السيد محمد حسن الترحيني العاملي
512
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
العكس ( 1 ) . ( ويضعّف بأنّه إن كان مشكلا فالنكاح باطل ) لا يحتاج رفعه إلى الفسخ ، ( وإن كان محكوما ( 2 ) بذكوريته ) بإحدى العلامات الموجبة لها ( 3 ) ( فلا وجه للفسخ ، لأنّه ( 4 ) كزيادة عضو ( 5 ) في الرجل ) ، وكذا لو كان ( 6 ) هو الزوجة وحكم بأنوثيتها ( 7 ) ، لأنّه ( 8 ) حينئذ كالزيادة في المرأة ، وهي ( 9 ) غير مجوزة للفسخ على التقديرين ( 10 ) . وربما قيل ( 11 ) : إن موضع الخلاف ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين ( 12 ) .